للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تمس طيبا: أى ولا تتعطر.

إلا إذا طهرت نبذة من قُسْطٍ أو أظفار: أى ويرخص لها عند طهرها إذا اغتسلت من محيضها أن تأخذ قطعة من قسط أو أظفار فتتبع بها أثر الدم لإزالة الرائحة لا للتطيب. والنبذة هى القطعة، وتطلق على الشئ اليسير. والقسط بضم القاف وسكون السين بعدها طاء -ويقال فيه أيضا الكست بضم الكاف وسكون السين بعدها تاء- نوع من البخور وكذلك الأظفار. قال النووى: وأما القسط فبضم القاف ويقال فيه كست بكاف مضمومة بدل القاف وبتاء بدل الطاء وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإِزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب واللَّه تعالى أعلم اهـ وقال البخارى: القُسْطُ والكُسْتُ مثل الكافور والقافور اهـ.

ولأبى داود والنسائى من الزيادة: أى من حديث أم عطية رضى اللَّه عنها وزاد فيه عن حديث الشيخين عنها.

ولا تختضب: أى ولا تصبغ يديها بالحناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>