-صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أن يَرْجِعَها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسَّها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصَيْتَ ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. حدثنى عبد بن حميد أخبرنى يعقوب بن إبراهيم حدثنا محمد وهو ابن أخى الزهرى عن عمه أخبرنا سالم بن عبد اللَّه أن عبد اللَّه بن عمر قال: طلقت امرأتى وهى حائض، فذكر ذلك عمر للنبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فَتَغيَّظَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم قال:"مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مُسْتَقْبَلَةً سوى حيضتها التى طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر اللَّه" وكان عبد اللَّه طلقها تطليقة واحدة فَحُسِبَتْ من طلاقها، وراجعها عبد اللَّه كما أمره رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وحدثنيه إسحاق بن منصور أخبرنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا محمد بن حرب حدثنى الزُّبيدى عن الزهرى بهذا الإسناد غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها وحَسَبْتُ لها التطليقةَ التى طَلَّقْتُهَا. وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب وابن نمير "واللفظ لأبى بكر" قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن (مولى آل طلحة) عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فذكر ذلك عُمَرُ للنبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال:"مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، وحدثنى أحمد بن عثمان بن حكيم الأوْدِىُّ حدثنا خالد بن مَخْلَد حدثنى سليمان "وهو ابن بلال" حدثنى عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر أنه طلق