من أنه لا يجوز أن يقال: أشر، وأخير وإنما يقال: هو خير منه كما يقال: هو شر منه. قال النووى نقلا عن القاضى: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعا وهى حجة فى جوازهما جميعا وأنهما لغتان اهـ وقد روى مسلم رحمه اللَّه عقب هذا الحديث فى صحيحه من حديث أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إن من أعظم الأمانة عند اللَّه يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته وتفضى إليه ثم ينشر سرها" وفى لفظ: إن أعظم الأمانة. وهو إشعار بأن ما يفضى به الرجل إلى امرأته وتفضى به إليه هو أمانة فى أعناقهما لا يحل لهما بحال أن يخونا فيها بإفشاء هذا السر الذى يكون بينهما. هذا. أما ما قد يضطر إليه الرجل أو تضطر إليه المرأة من وصف ما يكون بينهما عند الحاكم فإن ذلك يجوز بقدر الضرورة، كما مر فى بحث الحديث رقم ٣٠ من كتاب النكاح من قصة المرأة التى طلقها زوجها ثلاثا فتزوجت بعده ولم تجد عنده شيئا فوصفته لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب ولم ينكر عليها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. هذا وقد حرمت الشريعة الإسلامية كذلك على المرأة أن ترى امرأة أجنبية فتصفها لزوجها أو لغيره دون قصد شرعى لما فى ذلك من المفاسد، فقد روى البخارى فى صحيحه من حديث عبد اللَّه بن مسعود رضى اللَّه عنه قال: قال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تباشر المرأة المرأة فَتَنْعَتَهَا لزوجها كأنه ينظر إليها" وإذا كانت الشريعة تحرم على المرأة أن تنعت امرأة أجنبية لزوجها