للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البحث]

يطلق الخبيث على الحرام وهو غير مراد هنا ويطلق على الردئ وإن كان حلالا كقوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} فقد صحيح ابن كثير رحمه اللَّه القول بأن المراد بالخبيث فى هذه الآية هو الردئ كالحشف والشيص من التمر دون إنفاق الجيد منه. ولفظ حديث رافع بن خديج عند مسلم من طريق إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد حدثنى رافع بن خديج عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: ثمن الكلب خبيث ومهر البغى خبيث كسب الحجام خبيث" كما أخرج مسلم من طريق محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج قال سمعت النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "شر الكسب مَهْرُ البَغِىِّ وثمن الكلب كسب الحجام" وإذا كان مهر البغى حراما بلا نزاع فإن عطف كسب الحجام عليه أو إشراكه معه فى اللفظ لا يدل على أنه حرام إذ قد يعطف ما ليس بِمُحَرَّمٍ على ما هو محرم كما يعطف ما ليس بواجب على ما هو واجب وقد يشتركان فى اللفظ كقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} ولا شك أن بعض الإحسان واجب وبعضه ليس بواجب بل مستحب. واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن كسب الحجام ليس من أجود المكاسب.

٢ - وأنه ينبغى للحجام أن لا يحرص على الاكتساب من عمل الحجامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>