يدل على تكرر الاحتجام إذ أن بنى بياضة غير بنى حارثة.
ولو كان حراما لم يعطه: أى ولو كان أجر الحجام محرما لم يعطه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أجرة على عمله هذا لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يعطى شيئا محرما صلوات اللَّه وسلامه عليه.
[البحث]
أورد البخارى رحمه اللَّه فى باب ذكر الحجام من كتاب البيوع هذا الحديث عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما بلفظ قال: احتجم النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وأعطى الذى حجمه، ولو كان حراما لم يعطه. وأورده فى باب خراج الحجام من كتاب الإجارة عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما بلفظ قال: احتجم النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وأعطى الحجام أجره ولو علم كَرَاهِيَةً لم يُعْطِهِ. وأورد البخارى كذلك فى باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء من كتاب الإجارة عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه قال: حجم أبو طيبة النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمر له بصاع أو صاعين من طعام، وكَلَّم مَوَاليَهُ فخفف عن غَلَّتِهِ أو ضريبته. وأورده فى باب الحجامة من الداء فى كتاب الطب مسلم واللفظ للبخارى عن أنس رضى اللَّه عنه أنه سُئلَ عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه فَخَفَّفُوا عنه، وقال: إن أَمْثَلَ ما تداويتم به الحجامة والقُسْطُ البحرى وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العُذْرَةِ، وعليكم بالقُسْطِ.