للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز كراء الأرض بأجر معلوم.

٢ - أن المزارعة المنهى عنها هى ما اشتمل عقدها على المخاطرة والغرر.

٣ - أنه ينبغى حمل المجمل على المبين والمطلق على المقيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>