يوم الخندق ودليله إلى حمراء الأسد روى عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وروى عنه عبد اللَّه بن معقل بن مقرن المزنى وأبو قلابة عبد اللَّه بن زيد الجرمى. قال البخارى والترمذى: شهد بدرا. قيل توفى سنة ٤٥ هـ رضى اللَّه عنه.
نهى عن المزارعة: أى حذر من إعطاء الأرض بجزء من الخارج منها، يعنى على الطريقة التى كانت مستعملة لديهم من أخذ شئ آخر يجعل العقد مشتملا على الغرر.
وأمر بالمؤاجرة: أى وحض على كراء الأرض بشئ معلوم من الذهب أو الفضة.
[البحث]
تقدم فى الحديث الأول من أحاديث هذا الباب أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وجاءت الإشارة فى الحديث الثانى من أحاديث هذا الباب ما يبين أن المزارعة التى نهى عنها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هى ما كان يتعامل به أهل المدينة من اشتراط أن يكون لصاحب الأرض ما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. وبينا أن هذا التفصيل الذى ورد فى الحديث يوضح أن المزارعة المنهى عنها هى ما اشتملت على المخاطرة والغرر. وعلى هذا يحمل حديث النهى عن المزارعة الذى رواه ثابت بن الضحاك رضى اللَّه عنه وكذلك ما رواه مسلم فى صحيحه من حديث جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن كراء الأرض وفى لفظ لمسلم