فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء" حدثنا سليمان بن داود ثنا عبد اللَّه يعنى بن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب قال: أخبرنى أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر معنى حديث مالك زاد: وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها. حدثنا محمد بن عوف ثنا عبد اللَّه بن عبد الجبار يعنى الخبايرى ثنا إسماعيل يعنى ابن عياش عن الزبيدى عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى هريرة عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه قال: فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقى فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضه فهو أسوة الغرماء قال أبو داود حديث مالك أصح حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو داود ثنا ابن أبى ذئب عن أبى المعتمر عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة فى صاحب لنا أفلس فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به" اهـ وقال ابن ماجه: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى قال: ثنا ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن أبى المعتمر بن عمرو بن رافع عن ابن خلدة الزرقى وكان قاضيا بالمدينة، قال: جئنا أبا هريرة فى صاحب لنا قد أفلس فقال: هذا الذى قضى فيه النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه" حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى ثنا اليمان بن عدى حدثنى الزبيدى محمد بن عبد الرحمن عن الزهرى عن أبى سلمة عن