للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[البحث]

فى أكثر نسخ صحيح مسلم: "لا يعلم مكيلتها" وفى بعض نسخ مسلم: "لا يعلم مكيلها" وهو لفظ النسائى، والمعنى واحد. والمراد أنه يحرم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة لأن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة فى هذا، لباب وحكم سائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر كما أشار إلى ذلك النووى رحمه اللَّه.

[ما يفيده الحديث]

١ - تحريم بيع الصبرة المجهولة المقدار من الطعام بكيل معين من جنسها.

٢ - أن الجهل بالمماثلة فى الربويات كحقيقة المفاضلة.

٣ - لا يجوز بيع الطعام بجنسه إلا مثلا بمثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>