٢٩ - وعنه رضى اللَّه عنه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خِطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لِتَكْفَأ ما فى إنائها" متفق عليه. ولمسلم: "لا يسوم المسلم على سَوم المسلم".
[المفردات]
" وعنه" أى وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه.
"ولا تناجشوا" أى ولا تستعملوا النجش عند المبايعات.
"ولا يبيع الرجل على أخيه" أى لا يسوم على سومه إذا كان المبيع غير معروض فى المزايدة، أو يطلب من المشترى أو البائع فسخ العقد إذا كان فى مدة الخيار ليشتريه هو بأزيد أو يبيعه بأنقص.
"ولا يخطب على خطبة أخيه" أى لا يتقدم لطب زواج امرأة بعد أن تقدم إليها غيره. والخِطبة بكسر الخاء.