للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٨ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا تَلَقَّوُا الجَلَبَ، فمن تُلُقِّىَ فَاشْتُرِى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" رواه مسلم.

[المفردات]

" الجَلَب" بفتح اللام هو مصدر بمعنى المجلوب.

"فإذا أتى سيده السوق" أى فإذا وصل صاحب الجلب إلى سوق البلد "فهو بالخيار" يعنى يحق له أن يفسخ البيع إذا أراد ذلك بعد أن يصل إلى السوق.

[البحث]

إثبات الخيار للجالب دليل على صحة البيع على الذين يتلقون الركبان وأن النهى عنه إنما يقتضى تأثيم فاعله لا بطلان هذا البيع، وهو دليل على أنه لا يلزم من النهى عن شئ فساده قال الحافظ فى الفتح: وأما كون صاحبه عاصيا آثمًا، والاستدلال عليه بكونه خداعا فصحيح ولكنى لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردودا لأن النهى لا يرجع إلى نفس العقد، ولا يخل بشئ من أركانه وشرائطه وإنما هو لدفع الإضرار بالركبان اهـ. وسيأتى مزيد بحث لذلك كذلك فى الحديث الرابع والثلاثين من أحاديث هذا الباب ففيه النهى عن تصرية الإبل والغنم ومع ذلك يصح البيع مع ثبوت الخيار للمشترى إلى ثلاثة أيام. وقد جاء فى لفظ هذا الحديث عند أبى داود والترمذى عن أبى هريرة رضى

<<  <  ج: ص:  >  >>