للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البذر من العامل.

"الثنيا" أى الاستثناء أو الاشتراط فى البيع.

[البحث]

روى البخارى ومسلم من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المزابنة. أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله وفى لفظ للبخارى ومسلم من حديث ابن عمر أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزابنة قال: والمزابنة: أن يبيع التمر بكيل إن زاد فلى وإن نقص فعلَىَّ. وفى لفظ للبخارى من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزابنة. والمزابنة اشتراء الثَّمر بالتَّمْر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وفى لفظ للبخارى من حديث أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثَّمر بالتَّمْر فى رؤس النخل. وفى لفظ للبخارى ومسلم من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: نهى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة، وأخرج مسلم من حديث جابر رضى اللَّه عنه أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المحاقلة والمزابنة. قال فى التلخيص: حديث جابر أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المحاقلة والمزابنة، والمحاقلة أن يبيع الرجل الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة والمزابنة: أن يبيع التمر على رؤس النخل بمائة فرق من تمر. الشافعى فى المختصر عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عنه قال ابن جريج: قلت لعطاء: أفسر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتنى؟ قال: نعم، وهو متفق عليه من حديث سفيان

<<  <  ج: ص:  >  >>