قال مالك: وذلك فيما نُرَى واللَّه أعلم أن يشترى الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذى اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أنى إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذى أعطيك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك، باطل بغير شئ. اهـ قال السيوطى فى تنوير الحوالك: هذا الحديث أخرجه الخطيب فى الرواة عن مالك من طريق الهيثم بن يمان أبى بشر الرازى عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب به. وقال ابن عبد البر: تكلم الناس فى الثقة عنده فى هذا الموضع وأشبه ما قيل فيه أنه أخذه عن الزهرى عن ابن لهيعة أو عن ابن وهب عن ابن لهيعة لأن ابن لهيعة سمعه من عمرو بن شعيب سمعه منه ابن وهب وغيره انتهى، وقال الحافظ فى تلخيص الحبير:"نهى عن بيع العربان" مالك أبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه راو لم يسم، وسمى فى رواية لابن ماجه ضعيفة: عبد اللَّه بن عامر الأسلمى وقيل: هو ابن لهيعة وهما ضعيفان، ورواه الدارقطنى والخطيب فى الرواة عن مالك من طريق الهيثم بن اليمان عنه عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب، وعمرو بن الحارث ثقة، والهيثم ضعفه الأزدى، وقال أبو حاتم: صدوق. وذكر الدارقطنى أنه تفرد بقوله عن عمرو بن الحارث. قال ابن عدى: يقال: إن مالكا سمع هذا الحديث من ابن لهيعة. ورواه البيهقى من طريق عاصم بن عبد العزيز عن الحارث بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب، وقال