للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهى حرة. رواه مالك والبيهقى وقال: رفعه بعض الرواة فوهم.

[المفردات]

" أمهات الأولاد" هن الأماء اللائى ولدن من سادتهن.

"يستمتع بها ما بدا له الخ" أى يقر بها سيدها بملك يمينه ما دام حيا فإذا مات صارت حرة

<<  <  ج: ص:  >  >>