قال الحافظ فى التلخيص: رواه النسائى بلفظ: نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد" ثم قال: هذا منكر اهـ وقال فى فتح البارى حديث جابر قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب إلا كلب صيد" أخرجه النسائى بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن فى صحته اهـ وتعقب المناوى توثيق المصنف لرجاله بقول ابن الجوزى: فيه الحسين ابن أبى حفصة قال يحيى: ليس بشئ وضعفه أحمد. وقال ابن حبان: هذا الخبر بهذا اللفظ باطل لا أصل له. نعم الثابت جواز اقتناء الكلب للصيد من غير نقص من عمل من اقتناه، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان". قال الحافظ فى الفتح: وقد وقع فى حديث ابن عمر عند ابن أبى حاتم بلفظ: نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضاريا" يعنى مما يصيد، وسنده ضعيف قال أبو حاتم: هو منكر. وقد تقدم فى الحديث الرابع من هذا الباب ما رواه البخارى ومسلم من حديث أبى مسعود الأنصارى رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن". هذا وقد يكون الكلب كثير المنافع ككلب الصيد والكلاب "البوليسية" لكن منافعها هذه لا تبيح بيعها وأكل ثمنها. وإنما يمكن الحصول عليها والانتفاع بها بغير طريق البيع. واللَّه أعلم. هذا وقد روى مسلم من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم