والعقرب، والحديَّا، والغراب، والحية قال: وفى الصلاة أيضا وقوله: وفى الصلاة أيضا أى لا حرج على من قتلها وهو فى الصلاة وفى جميع الأحوال.
قال الحافظ فى الفتح: التقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك لكنه مفهوم عدد وليس بحجة عند الأكثر وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله -صلى اللَّه عليه وسلم- أوَّلا ثم بيَّن بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها فى الحكم اهـ ولا شك أن ذكر الخمس لا يعارض ذكر الأربع لدخول الأربع فيه. وأما رواية ابن عمر رضى اللَّه عنهما التى ذكر فيها الكلب العقور والفأرة والعقرب والحديا والغراب والحية، فالظاهر أن جمع العقرب والحية تفسير وبيان لجنس واحد، ولذلك جاء فى بعض الروايات ذكر الحية ولم يذكر العقرب وفى بعضها ذكر العقرب ولم يذكر الحية. فهى تنبيه على قتل هذا النوع من الحشرات فى الحل والحرم، ولذلك فسر غير واحد من أهل العلم الكلب العقور بما يشمل الأسد والفهد والذئب ونحوها. ووصف الغراب بالأبقع فى بعض الروايات، وهو الذى فى ظهره أو بطنه بياض يجعل الأصل فيما يستحق القتل من الغِرْبان هو الأبقع لحمل المطلق على المقيد، لكن يلتحق بالأبقع ما شاركه فى الإيذاء من الغِرْبان ولم يخرج منها إلا غراب الزرع.