وحكى القاضي الحسين والصيدلاني وغيرهما خلافا عن الأصحاب في أن
الشافعي إذا قال فيالقديم شيئا، ونص في الجديد على خلافه، هل يكون رجوعا عن
القديم له [أم] لا؟ وقد ذكرته في أول باب مايفسد الصلاة.
وبالجملة: فمن قال شيئا ثم قال بخلافه، فلا وجه لمقلده إلا العمل بالمتأخر
[والله أعلم].
قال: وما تطهر به من حدث – أي: كالمستعمل في المرة الأولى في الوضوء عن
حدث وغسل الجنابة والحيض والنفاس وغسل الميت إذا قلنا بطهارته.
قال: فهو طاهر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" الماء طهور ... " الخبر المشهور.
ولأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا؛ فكان طاهرا؛ كما لو غسل به ثوب طاهر.
فإن قيل: لا نسلم أنه لاقى محلا طاهرا؛ فإن أعضاء المحدث نجسة.
قيل: لو كان كذلك لتنجس مالاقاه في حال الرطوبة، وقد روى البخاري أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه.
قال: غير مطهر في أظهر القولين.
اتبع الشيخ في هذه العبارة القاضي أبا حامد، فإنه هكذا قال في "جامعه".
ووجه الأظهر منهما ما روي أنه -عليه السلام _:" نهى أن يتوضأ الرجل بفضل
وضوء المرأة"، وفي رواية: عن أن تتوضأ المرأة بفضل وضوء الرجل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute