للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكى القاضي الحسين والصيدلاني وغيرهما خلافا عن الأصحاب في أن

الشافعي إذا قال فيالقديم شيئا، ونص في الجديد على خلافه، هل يكون رجوعا عن

القديم له [أم] لا؟ وقد ذكرته في أول باب مايفسد الصلاة.

وبالجملة: فمن قال شيئا ثم قال بخلافه، فلا وجه لمقلده إلا العمل بالمتأخر

[والله أعلم].

قال: وما تطهر به من حدث – أي: كالمستعمل في المرة الأولى في الوضوء عن

حدث وغسل الجنابة والحيض والنفاس وغسل الميت إذا قلنا بطهارته.

قال: فهو طاهر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" الماء طهور ... " الخبر المشهور.

ولأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا؛ فكان طاهرا؛ كما لو غسل به ثوب طاهر.

فإن قيل: لا نسلم أنه لاقى محلا طاهرا؛ فإن أعضاء المحدث نجسة.

قيل: لو كان كذلك لتنجس مالاقاه في حال الرطوبة، وقد روى البخاري أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه.

قال: غير مطهر في أظهر القولين.

اتبع الشيخ في هذه العبارة القاضي أبا حامد، فإنه هكذا قال في "جامعه".

ووجه الأظهر منهما ما روي أنه -عليه السلام _:" نهى أن يتوضأ الرجل بفضل

وضوء المرأة"، وفي رواية: عن أن تتوضأ المرأة بفضل وضوء الرجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>