من البهيمة الواحدة يبلغ نصابا، قطع، وإن لم يبلغ إلا باحتلاب غيرها، ففي القطع وجهان، وجه المنع، أن كل ضرع حرز للبنه.
والرابعة: إذا سرق السفن من الشط وهي مشدودة، قطع؛ لما ذكرناه، فلو لم تكن مشدودة فلا قطع؛ لأنه ليس بحرز في العادة.
والسفن: المراكب الكبار، والشط، جانب البر والوادي، جمعه: شطوط.
والخامسة: إذا سرق الكفن من القبر، قطع، لأنه سارق، وإن اختص باسم آخر وهو النباش؛ فاندرج في قوله تعالى:{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}[المائدة: ٣٨]، وإنما قلنا: إنه سارق؛ لقول عائشة – رضي الله عنهما -: "سارق أمواتنا كسارق أحيائنا". وروي عن عمر بن عبد العزيز مثله. وقد روى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من غرق غرقناه، ومن حرق حرقناه، ومن نبش قطعناه". وروي أنه – عليه السلام – أمر بقطع المختفي.
قال الأصمعي: أهل الحجاز يسمون النباش: المختفي.
ولأن الحرز إنما شرط في وجوب القطع؛ لأن المحرز يحتشم الناس من تناوله ومد الأيدي إليه، وهذا المعنى موجود في الكفن في القبر: فإن [في] الطباع نفرة عن تناوله؛ فحل القبر محل الحرز بالبيوت المغلقة والأبواب المقفلة.
فإن قيل: هذا ينتقض بمن سرق حبا مبذورا؛ فإن الأرض حرز مثله، ومع ذلك لا قطع عليه.
قال [القاضي] أبو الطيب والماوردي: الجواب أن من أصحابنا من قال:
يجب عليه القطع؛ فسقط السؤال، ومنهم من قال: لا قطع، والفرق: أن الذي
سرق الحب لم يخرج من الحرز ما [لم] يبلغ [نصابا؛ لأنه يخرجه حبة حبة،