قال: وإن قال: اختاري، فهو كناية، أي:[في] تفويض الطلاق إليها؛ لأنه يحتمل الطلاق وغيره.
وكذا لو قال: أمرك بيدك.
قال: يفتقر إلى القبول- أي: وهو الاختيار وما في معناه- في المجلس على المنصوص.
وقيل: يفتقر إلى القبول في الحال.
والكلام على ذلك قد تقدم [ذكره] عند تفويض صريح الطلاق، وكان اللائق [أن] يذكر هذا الفرع عقيبه.
قال: فإن قالت: اخترت، ونويا الطلاق- وقع، أي: نوى الزوج عند قوله: اختاري التفويض إليها، ونوت هي عند قولها: اخترت الطلاق.
قال: وإن لم ينويا، أو أحدهما، لم يقع؛ لأن هذا شأن الكنايات.
واعلم أن بعض الناس يورد على الشيخ أن قوله: ينويا لا حاجة إليه مع قوله: أحدهما؛ لأنه لا يقع إذا لم ينو أحدهما.
وبيانه: أن الذي لم ينو إن كان هو الزوج، لم يقع؛ لأنه لم يوجد منه التفويض المتسلط على التطليق، وإن كانت المرأة؛ فلأن الطلاق يقع بقبولها، ولم يوجد شرط وقوعه، وهذا بخلاف ما لو قال لها: طلقي نفسك، ونوى ثلاثاً، فقالت: طلقت ولم تنو الثلاث؛ فإنه يقع على أحد الوجهين؛ لأن البناء في العدد أقرب من البناء في أصل الطلاق، وكأنه فوض إليها أصل الطلاق، وتولى بنفسه قصد العدد.
فإن قيل: قد قلتم: إنه إذا دفع الزكاة إلى وكيله، ونوى رب المال، ولم ينو الوكيل- إنه يجزئ على قول، مع ان النية شرط فيها؛ كما أنها شرط هنا.
فالجواب: أن من قال بالإجزاء في الزكاة، بناه على أن النية السابقة على الدفع