للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الخطابي: إن محمد بن إسماعيل أثنى على هذا الحديث.

وحكى الدارقطني: أن أم سلمة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: [كم] تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: "أَرْبَعُونَ يَوْماً إِلا أَنْ تَرىَ الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ".

وقد حكى أبو عيسى الترمذي في "جامعه" عن الشافعي- رضي الله عنه- ما يوافقه؛ فإنه روى فيه [عنه] أنه قال: إذا جاوز دم النفاس أربعين، لم تدع الصلاة بعد ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>