وهذا [العقد] يوافق الكتابة الصحيحة في أربعة أشياء، ويخالفها في عشرة أِياء، ويوافق تعليق العتق بالصفة في ثلاثة أشياء، ويخالفه في أربعة أشياء:
أمَّا موافقته للكتابة الصحيحة:
ففي العتق بالأداء.
وفي استتباع الكسب والولد على المذهب في "تعليق" القاضي الحسين، وبه جزم الإمام وقال: لم أر أحداً من الأصحاب [تشبث بمنع] ذلك، وكلام القاضي الحسين – كما ذكرت لك – متشبث به.
وفيما لو وطئت بشبهة وجنى عليها، فلها المهر والأرش؛ لأنَّ ذلك من الكسب.
وفي وجوب نفقته على نفسه كما صرح به الإمام وغيره.
وفي عدم انفساخها بجنون المكاتب عند العراقيين، وكذا عند المراوزة على الأصح.
وحكى القاضي الحسين وجهاً: أنها تنفسخ بجنونه؛ لجوازها كالوكالة والمضاربة.
وأما مخالفته الصحيحة:
ففي أن السيد لو مات انفسخت.
وكذا لو جن أو حجر عليه انفسخت [على الأصح]، وبه جزم العراقيون؛ لكونها جائزة؛ كالوكالة.
[ومقابله]: - حكاه القاضي الحسين -: أنها لا تنفسخ.
وفي أن للسيد فسخها متى شاء.
وفي عدم عتقه بإبرائه عن النجوم وقبض الوكيل.
وفي التراجع.
وفي عدم وجوب الإيتاء فيها على الصحيح، وفيه وجه حكاه المراوزة.