وإن أوجبناها [على العاقلة]، فلا رجوع لهم على الموكل].
عند ابن الصباغ، والبغوي.
وفيه وجه حكاه الجيلي، أيضاً.
ولا نزاع في انه لا يجب عليه القصاص.
وفي الجيلي حكاية وجه [فيه].
ثم اعلم أن [من] المستثنيات – أيضاً – توكيل المرتهن في بيع الرهن؛ فإنه لا يصح البيع منه في غيبة الموكل، ويصح [مع] حضوره؛ على الأصح عند العراقيين؛ كما ذكرناه في باب الرهن، ولم يستثنه الشيخ.
قال: ولا تصح الوكالة إلا بالإيجاب والقبول؛ لأنها إثبات حق السلطنة والتصرف للوكيل؛ فافتقرت إلى ذلك؛ كسائر التمليكات.
وصيغة الإيجاب أن يقول:"وكلتك"، أو:"أنت وكيلي"، أو:[قد] جعلتك لي وكيلاً في كذا، ويقوم مقام ذلك قوله:"فوضت إليك"، "وأنبتك فيه"، و"أقمتك مقامي فيه"، وكذا قوله:"بعه"، و"وهبه لزيد"، [وما] أشبه ذلك؛ للدلالة على المقصود.
قال: ويجوز القبول فيه بالقول؛ كما في سائر العقود، وصورته أن يقول:"قبلت الوكالة"، ويقوم مقامه قوله:"توكلت".
قال: والفعل – أي: الموكل فيه – لأن الوكالة أمر للوكيل، وقبول الأمر امتثاله، وذلك يحصل بالتصرف؛ كما قلنا في الوديعة والعارية، [أيضاً]، ويخالف هذا سائر العقود من الهبة، والوصية، غيرهما؛ لأنها تتضمن التمليك؛ فافتقرت إلى القبول بالقول؛ كالبيع.
وقد صار إلى هذا أيضاً صاحب التهذيب، وكثيرون.
وحكى – أيضاً – عن القفال، لكنه عبر عنه بأنه [لايحتاج] إلى القبول؛