بقسطها، وقال المحاملي: إن أصل الوجهين أن الثمرة غير المؤبرة هل يقابلها قسط من الثمن أم لا؟
ولو نقصت العين بفعل المشتري نقصان صفة، فطريقان:
أصحهما عند الإمام: أن ذلك بمنزلة فعل الأجنبي.
والثاني – وهو ما حكاه الماوردي -: أن فيه وجهين، وغيره قال: فيه قولان:
أحدهما: ما حكيناه أولاً.
وأصحهما – وهو المذكور في "الشامل"، وغيره من كتب العراقيين، وفي "التهذيب" -: أنه كالآفة السماوية.
فروع:
انهدام الدار، وغرق بعض الأرض، حكى الماوردي فيه ثلاث طرق:
إحداها: أن في ذلك قولين:
أحدهما: أنه نقص صفة.
والثاني: أنه نقص جزء.
وهذه طريقة أبي الطيب بن سلمة، وأبي حفص بن الوكيل.
والثانية: القطع بالقول الأول.
والثالثة – وهي طريقة أبي إسحاق المروزي -: حمل اختلاف ما روي عن الشافعي على حالين:
فرواية المزني وحرملة: أنه يأخذه بكل الثمن إذا كانت الآلة بعد الهدم باقية.
ورواية الربيع والبويطي: أنه يأخذه بحسابه وقسطه من الثمن إذا كانت بعد الهدم تالفة، وهذا يدل على إجراء الخلاف [المذكور أولاً] فيما إذا ذهب بعض النقص، [أو لم] يذهب منه شيء، وقد جزم الرافعي فيما إذا لم يهذب من النقص شيء أنه نقصان صفة، وأن الأصحاب ألحقوا به إحراق سقف الدار. [وإن لك أن تقول: وجب أن يطردوا الخلاف المذكور في تلف سقف الدار] المبيعة قبل القبض أنه كالعيب، أو كتلف أحد العبدين.