يذكر البلد مثل البرني، فإن برني بغداد إذا أحلى؛ لعذوبة أرضها، وبرني البصرة أنقى؛ لملوحة أرضها ومائها نص عليه في الأم، وذلك يعضد قول تعيين النوع إذا اختلف في الإبل كما سنذكره، وحكم الرطب حكم التمر إلا في اشتراط العتق والحداثة فإنه لا يكون إلا حديثاً، واعتبر الغزالي فيه ذكر [الحداثة والعتق].
فرع: لو أسلم في تمر منزوع النوى هل يصح؟ فيه وجهان في الحاوي، وإذا صححناه يكون المعتبر فيه الوزن؛ لأنه يتجافى في المكيال.
والدقيق يذكر فيه ما يذكر في القمح؛ لأنه يتجافى في المكيال.
والدقيق يذكر فيه ما يذكر في القمح، ويزيد عليه ثلاثة أشياء:
ذكر ما يطحن به من رحى الدولاب، أو الماء.
والثاني: خشونة الطحن ونعومته.
والثالث: قرب زمان الطحن وبعده؛ فإنه قد يبعد زمانه في الطحن، قاله الماوردي.
والعسل يذكر بلده كما قال الماوردي، والناحية من البلد، وأنه جبلي، أو بلدي صيفي، أو خريفي، والجبلي والخريفي أجود، وأنه أبيض، أو أصفر، ويبين المرعي ولا حاجة لى ذكر الحداثة والعتق، قاله الرافعي.
وحكى الماوردي: أنه يجب ذكر الحداثة والعتق ويقبل ما رق منه بسبب الحر دون ما رق لعيب فيه، [وله أن يمنع من قبض المصفى بالنار فإنه تعيب] قاله أبو الطيب وغيره، وفي النهاية: أن ذلك فيما إذا أثرت النار في انعقاد أجزائه، أما إذا كانت لينة فهو كالمصفى بالشمس.
وفي التتمة: أن المصفى بالنار لا يصح السلم فيه.
والحيوان يحتاج يه إلى ذكر الجنس: إبل، أو بقر، أو غنم، والنوع كنعم بني فلان إذا كثر عددهم وعرفت بهم كبني قيس، وأما بالنسبة إلى طائفة القبيلة فهو