نعم: قال الإمام - تبعاً للقاضي الحسين إنه [لو] خلف من الحجر مقدار الأذرع الستة على رأيه، واستظهر، ثم اقتحم في طوافه الجدار وراء ذلك، وتخطى الحجر على هذا السمت اعتد بطوافه وإن كان ما جاء به مكروهاً.
وقال الرافعي: إنه الصحيح.
قال النواوي في "الروضة"، و"المناسك": والمذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - وبه قطع جماهير أصحابنا، وهو الصواب -: أنه لا يصح طوافه؛ لأن النبي طاف خارج الحجر، وهكذا الخلفاء الراقدون، وغيرهم من الصحابة، فمن بعدهم.
وقد روي في الصحيحين: أن الحجر من البيت.
وروي: ستة أذرع من الحجر من البيت.
وروي: ستة أذرع، أو نحوها من البيت.
وروي: خمسة أذرع.
وروي: قريباً من سبع.
وإذا اضطربت الروايات تعين الأخذ بأكثرها ليسقط الفرض بيقين؛ قاله ابن الصلاح.