للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حين انقضى الحول الأول؛ تفريعاً على الصحيح في اعتبار نصاب التجارة آخر الحول فقط؟ وفيه خلاف تقدم في الكتاب.

فإن قلنا بالأول كان الحكم في مسألتنا كالحكم في [الحالة الأولى من أحوالها.

وإن قلنا بالثاني كان الحكم في مسألتنا كالحكم] في الحالة الثانية.

ثم ما ذكرناه تفريع على عدم اعتبار الحول في المستخرج من المعدن، ولا فرق فيه بين أن نقول: الواجب في زكاة المعدن ربع العشر أو الخمس، وإن كان موجب زكاة التجارة والمعدن مختلف صرح به الإمام وغيره.

وأخرج الشيخ بقوله: "من الذهب أو الفضة"، غيرهما من الجواهر المنطبعة: كالحديد والنحاس وغيرهما، وغير المنطبعة: [كالفيروزج والياقوت ونحوهما؛ فإنه لا زكاة في ذلك عندنا خلافاً لأبي حنيفة في المنطبعة]، ولأحمد في المنطبعة وغيرها للآية.

ودليلنا على أبي حنيفة: أنها جنس مقوم مستفاد من المعدن، فوجب ألا يتعلق به حق المعدن؛ قياساً على الفيروزج والبرام.

وعلى أحمد قوله- عليه السلام-: "لا زكاة في حجر" وبالقياس على الطين الأحمر.

وقد حكى في "الوسيط" وجهاً رواه الرافعي عن حكاية الشيخ أبي علي في "شرح التلخيص": أنها تجب في كل معدن.

وبقوله: "وهو من أهل الزكاة" المكاتب، وكذا العبد إذا أذن له السيد في استخراج ذلك على أن ما يخرجه يكون ملكاً له. وفرعنا على أن العبد يملك بتمليك السيد،

<<  <  ج: ص:  >  >>