والغزالي قال: إنما اختص السجود بما ذكرناه؛ لأنه تعلق به شعار [ظاهر] خاص بالصلاة.
واحترز بقوله:"خاص بالصلاة" عن تكبيرات العيد؛ فإنها وإن كانت من الشعائر [الظاهرة] لكنها لا تختص بالصلاة؛ فإنها تشرع في الخطبتين، وفي أيام العيد.
والصلاة على الآل، إذا قلنا باستحبابها في التشهد الأخير يلحقه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركها في الأول.
وقد اختار القاضي الحسين أنه يسجد لترك السورة؛ لأنها سنة مؤكدة. قال: ولعلها [آكد من القنوت] والتشهد الأول؛ فإنه-عليه السلام-قال:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها".
وعن الداركي [ذكر] وجه فيمن نسي التسبيح في الركوع والسجود: أنه يسجد للسهو. وهذا تفريع على الجديد، وألا فقد حكى ابن الصباغ، عن رواية أبي إسحاق عن القديم: أنه يسجد لترك جميع السنن، وقال: إنه مرجوع عنه، والمستقر: أنه يسجد لما ذكرناه فقط؛ ولأجله سمي أبعاضاً؛ لأنه أقل من السنن التي لا يتعلق بتركها السجود؛ إذ "البعض" إذا أطلق وقع على الجزء الأقل.
وقيل غير ذلك؛ كما ذكرناه في باب فروض الصلاة.
فرع: إذا هوى إلى السجود، وترك القنوت؛ فهل يعود إلى الانتصاب ليقنت أم لا؟ حكمه حكم ما لو نهض للقيام في موضع القعود، والسجود ههنا كالانتصاب ثم، والطريقة المفصلة بين ان ينتهي إلى حد الراكعين أم لا، مكتفية هاهنا بأقل الركوع؛ لأنه أول ما يأتي عليه الأخذ في الانحناء للسجود، بخلافما ذكرناه ثم؛ فإن أكمل الركوع أول ما يأتي عليه الراكع.