للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم محل الخلاف إذا لم يمكن الإنذار بغير الكلام؛ فإن أمكن يفعل واحد أو فعلين، فتكلم-بطلت؛ لأن الكلام في هذه الحالة مستغني عنه.

فرع: قراءة الآية المنسوخة في الصلاة مبطلة لها؛ كما في الكلام [عمدا]، وفي "الرافعي" عند الكلام في [حد الزنى] حكاية وجه عن رواية ابن كج: أنها لا تبطل بقراءة [آية] الرجم، والقراءة بالرواية الشاذة لا تبطل، لكنها تكره. قاله القاضي الحسين.

واشتراط الرافعي: ألا يكون فيها تغيير معنى، ولا زيادة حرف، ولا نقصان حرف؛ كذا حكاه في [باب] صفة الصلاة.

الصورة الثانية: أن القهقهة عامداً تبطل الصلاة؛ لأن منافاتها للصلاة أشد من منافاة الكلام؛ فكانت بالإبطال أولى، وهذا ما نص عليه في "البويطي"؛ حيث قال: من ضحك في صلاته أعادها. والقهقهة هي الضحك بالصوت.

وقد استدل لذلك بعضهم بما روي أنه-عليه السلام-قال: "الضحك ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء"، وروي: "الكلام ينقض الصلاة، ولا ينقض

<<  <  ج: ص:  >  >>