للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثناء الصلاة أن يبلغها [أكثر ما] له الاقتصار عليه يجوز أن يفعله كما قلنا عند تعيين العدد، فلما قاله وجه.

قال الإمام في كتاب الاعتكاف: والقياس الأول، وهو ما رأيت لشيخي القطع به، والله أعلم.

قال: وتكون النية مقارنة للتكبير، لا يجزئه [غير ذلك].

هذا الفصل يتضمن حكمين:

أحدهما: أن التكبير لا تنعقد الصلاة بدونه، والدليل عليه قوله -عليه السلام- للمسيء في صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" رواه البخاري ومسلم، وسنذكر [تتمته]، وقوله -عليه السلام-: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>