(١٠٢)[حَدِيثٌ] " أَوَّلُكُمْ وُرُودًا عَلَيَّ الْحَوْضَ أَوَّلُكُمْ إِسْلامًا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ " (عد) من حَدِيث سلمَان وَفِيه أَبُو مُعَاوِيَة الزَّعْفَرَانِي عبد الرَّحْمَن بن قيس، وَتَابعه سيف بن مُحَمَّد وَهُوَ شَرّ مِنْهُ أخرجه الْخَطِيب (تعقب) بِأَن الْحَاكِم أخرجه فِي الْمُسْتَدْرك من طَرِيق سيف، وَتعقبه الذَّهَبِيّ بِأَن سَيْفا كَذَّاب، لَكِن لَهما متابع قوي وَهُوَ عبد الرَّزَّاق أخرجه ابْن أبي عَاصِم فِي السّنة عَن عبد الرَّزَّاق إِلَّا أَنه جعله مَوْقُوفا على سلمَان، وَلَا يضرّهُ ذَلِك لِأَن لَهُ حكم الرّفْع، وَابْن الْجَوْزِيّ نَفسه قد أخرجه فِي الواهيات من وَجه آخر وَهَذَا يدل على أَن مَتنه عِنْده لَيْسَ بموضوع وَقد عَابَ الْحفاظ هَذَا الْأَمر بِعَيْنِه، فَقَالُوا: إِنَّه يُورد حَدِيثا فِي كتاب الموضوعات ثمَّ يُورِدهُ فِي الْعِلَل، وموضوعه الْأَحَادِيث الْوَاهِيَة الَّتِي لم تَنْتَهِ إِلَى أَن يحكم عَلَيْهَا بِالْوَضْعِ وَهَذَا تنَاقض.
(١٠٣)[حَدِيثٌ] " أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا " (ابْن بطة) فِي الْإِبَانَة من حَدِيث عَليّ من طَرِيق مُحَمَّد بن عمر بن الرُّومِي لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ، وَفِيه أَيْضا سَلمَة بن كهيل عَن الصنَابحِي، وَسَلَمَة لم يسمع الصنَابحِي (نع) من طَرِيق عبد الحميد بن بَحر (مر) من طَرِيق