للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم بقي ما عُرف اليوم بتوثيق العقد, والذي به تحفظ الحقوق من الضياع, خاصةً في هذا الزمن, الذي كثر فيه التلاعبُ بالحقوق, والتملص من التبعات.

فقال في المادة (١٤) ما نصه: ـ

على من يتولى صيغة العقد، وعلى الزوج، وعلى ولي الزوجة أن يقيدوا وثيقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة، في السجل المعد لذلك خلال شهر, وإذا قام أحد ممن تقدم ذكرهم بقيد الوثيقة كفى عن الآخرين, على أن تتضمن وثيقة عقد الزواج المعلومات اللازمة، مثل سن الزوجين وأرقام بطاقات الهوية إن وجدت، ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل.

فبالتوثيق تستطيع المرأة مطالبة الرجل بحقوقها قضاءً, إذا ما تنصل يوما ما عما فُرض عليه شرعاً, وبدون هذا التوثيق قد تتعرض الحقوق للضياع, ناهيك عما تكون النتيجةُ, إذا ما كان هناك أولادٌ فأنكر الزوج صلته بزوجته, فيضيع النسب, ويظل الأولاد بلا أب يرعاهم؛ ففي التوثيق مصلحة ظاهرة, كما فيه دفع لمفاسد متوقعة الحدوث, والإسلام جاء لجلب المصلحة, ودفع المفسدة.

<<  <   >  >>