للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعند الحنفية, أن النكاح حقيقةٌ في الوطء، مجازٌ في العقد. (١) واحتجوا بقوله تعالى: ... {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (٢) يعني الاحتلام, فالمحتلم يرى في منامه صورة الوطء. وقوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} (٣) والمراد الوطء، أما في الآيات التي ترد فيها ويكون معناها العقد, فذلك لدليل اقترن بها من ذكر العقد, أو خطاب الأولياء, كما في قوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (٤) أو اشتراط إذن الأهل, كما في قوله تعالى: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}. (٥)

أما عند أحمد, فالنكاح لفظ مشترك بين العقد والوطء على سبيل الحقيقة فيهما جميعاً. قال أبن هبيرة: وقال مالك وأحمد رحمهما الله تعالى: هو حقيقة في العقد والوطء جميعاً, وليس أحدهما أخص منه بالآخر (٦)


(١) المبسوط, م ٢/ ج/ ٤ صـ ١٩٢، ١٩٣، شمس الدين السر خسي، ط، دار المعرفة, بيروت لبنان, تاريخ ... الطبع ١٤١٤ هـ, ١٩٩٣ م.
(٢) سورة النساء الآية رقم ٦
(٣) سورة النور الآية رقم ٣
(٤) سورة النور الآية رقم ٣٢
(٥) سورة. النساء, الآية ٢٥
(٦) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, ٨/ ٥، علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن, ط، دار الكتب العلمية, بيروت لبنان, تاريخ الطبع, ١٤١٨ هـ ١٩٩٧ م.

<<  <   >  >>