بخلاف مسألة الرجل يستأجر الرجل على حمل طعامه إلى بلد كذا بنصفه، فان ذلك جائز على مذهب ابن القاسم: إذا اشترط ابن القاسم له أن يأخذ حظه، متى شاء وأن ذلك جائز على مذهب سحنون، ما لم يشترط على ألا يأخذ نصيبه حتى يوصله إلى ذلك البلد
والفرق بينهما ان الطعام يقسم على الكيل، من غير قرعة، فلا يدخله الفساد إذا اشترط انه يأخذ حظه منه متى شاء، والجلود تقسم بالقرعة، فلا تجوز بحال وان اشترط ان يأخذ حظه متى شاء.
وأما المسألة التي ذكرت في سؤالك في استئجار الرجل على حرث نصف فدان مشاع، متساو في القسمة، بأصل نصف فدان آخر فهي مسألة جائزة لا اشكال فيها ولا في جوازها، ولا نسب بينها وبين التى سألت عنها لان هذه المسألة الاجرة فيها منفصلة مما يستوفي فيه العمل، وكلاهما معلوم، الا ترى ان نصف الفدان، الذي هو أجرة عمله معلوم، يجب له بالعقد، ويجوز له بيعه وما جاز بيعه جاز الاستئجار به والعمل ايضا مقدر معلوم، إذ إنما يلزم في الاجازة تقدير العمل لا تعيين ما يستوفي فيه، والمسألة التي سألت عنها، الاجرة فيها غير منفصلة مما يستوفي فيه العمل فدخلها ما قد بينته من الجهل والغرر.
شروط جواز المغارسة
فلا يجوز الاستئجار على غرس نصف الجبل بنصف أصله على الإشاعة إلا ان يكون متسويا، معتدلا في القسمة بالذرع، ويشترطان