للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلما فرغ من صلاته بدا له أن يشهد الجمعة، فجاء فدخل مع الإمام فصلى معه، أيتها (١) الفريضة؟ قال: التي (٢) أدرك مع الإمام هي الفريضة. قلت: فإن جاء وقد فرغ الإمام من صلاته؟ قال: عليه أن يصلي الظهر أربع ركعات. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: صلاته الأولى تامة ما لم يدخل في الجمعة، فإذا دخل في الجمعة بطلت الظهر التي صلى. قلت: أرأيت إن انتهى إلى الإمام حين خرج من بيته فأدرك معه الصلاة فأحدث، فذهب وتوضأ وجاء (٣) وقد فرغ الإمام؟ قال: إن لم يتكلم بنى على صلاة الإمام، وإن كان قد (٤) تكلم استقبل الظهر أربع ركعات. قلت: فإن كان حين دخل مع الإمام في الصلاة صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يصل الفجر؟ قال: يقطع الصلاة ويصلي (٥) الفجر ثم يدخل مع الإمام في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. قلت: فإن فرغ من الفجر وقد صلى الإمام؟ قال: عليه أن يستقبل (٦) الظهر أربع ركعات. قلت: فإن تَمَّ عليها مع الإمام ولم يقطعها حتى فرغ من صلاته؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يبدأ فيصلي الفجر، ثم يستقبل الظهر أربع ركعات.

قلت: أرأيت عبداً أو مكاتباً (٧) صلى في أهله يوم الجمعة الظهر، ثم أعتق، فنوى حين أعتق أن يشهد الجمعة، فجاء إلى الإمام فدخل معه في الصلاة فصلى معه ركعتين (٨)؟ قال: تجزيه (٩)، وهي الفريضة. قلت: فإن جاء وقد صلى الإمام؟ قال: عليه أن يستقبل الظهر أربع ركعات (١٠). قلت: أرأيت إن جاء فأدرك (١١) مع الإمام الصلاة ثم أحدث، فذهب فتوضأ، فجاء


(١) ح ي: أيهما.
(٢) ح ي: الذي.
(٣) ك م - وجاء.
(٤) ك م - قد.
(٥) ح ي: فيصلي.
(٦) ح ي: أن يصلي.
(٧) ح ي: مكاتباً أو عبداً.
(٨) ح ي - ركعتين.
(٩) ي: يجزيه.
(١٠) ح ي + قلت فإن كان حين دخل مع الإمام في الصلاة صلى ركعة … قلت فإن جاء وقد صلى الإمام قال عليه أن يستقبل الظهر أربع ركعات.
(١١) ح ي: وأدرك.

<<  <  ج: ص:  >  >>