للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجزي (١) أهلها. قلت: لم وهو مسافر؟ قال: لأن الإمام ليس كغيره. قلت: وكذلك الأمير (٢) إذا مر بمدينة أو بمصرِ مِن عَمَلِه (٣)؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت أمير (٤) الموسم (٥) إذا كان من غير أهل مكة وقد استُعمِل عليها، وقد وطّن نفسه على الإقامة، أيتم الصلاة (٦) أيام الموسم ويجمّع بأهل (٧) منى يوم الجمعة؟ قال: نعم (٨). قلت: وكذلك لو كان من أهل مكة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان من غير أهل مكة (٩) وإنما استُعمِل على الموسم ولم يُستعمَل على مكة (١٠) ولم يوطّن نفسه على إقامة خمسة عشر يوماً (١١)؟ قال: يصلي ركعتين. قلت (١٢): فهل (١٣) يجمّع بأهل منى يوم الجمعة؟ قال: لا.

قلت: أرأيت المسافر إذا أراد أن يصلي تطوعاً وهو على دابته (١٤) يسير (١٥)، كيف يصنع؟ قال: يصلي على دابته حيث توجهت به تطوعاً يومئ إيماءً، ويجعل السجود أخفض من الركوع. قلت: فعلى أي الدواب كان أجزأه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان على سرجه (١٦) قذر هل تفسد (١٧) صلاته؟ قال: لا، والدابة أشد من ذلك ثم (١٨) لا تفسد (١٩) عليه (٢٠). قلت: وكذلك المرأة (٢١) على الدابة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو سمع سجدة


(١) ي: ويجزيه.
(٢) م: الأمر.
(٣) أي: تحت إدارته.
(٤) ح ي: الأمير.
(٥) أي: موسم الحج.
(٦) ي + الصلاة.
(٧) ك م: أهل.
(٨) ح: قال لا.
(٩) ح - قال نعم قلت فإن كان من غير أهل مكة؛ صح هـ.
(١٠) ي - قال نعم قلت فإن كان من غير أهل مكة وإنما استعمل على الموسم ولم يستعمل على مكة؛ صح هـ.
(١١) ك م - يوماً.
(١٢) ح: قال.
(١٣) ح ي: ولا.
(١٤) ح: على دابة.
(١٥) م: يشير؛ ح: تسير.
(١٦) ح ي: بسرجه.
(١٧) ح ي + عليه.
(١٨) ح - ثم؛ ي: لم.
(١٩) م: لا يفسد.
(٢٠) ح - عليه.
(٢١) ح ي + تصلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>