للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل أجر العامل أو أقل فللعامل من الثمن نصفه، والنصف الباقي للورثة. وإن كان نصف قيمته (١) أكثر من أجر العامل (٢) أنظر إلى مقدار مثل أجر العامل (٣) من الثمن فكان للعامل (٤)، وثلث جميع ما ترك الميت مما بقي من حصته وصية له (٥)، وما بقي فللورثة ورثة الميت. وإن كان المعامل من ورثة الميت، ونصف قيمة الكُفَرَّى مثل أجر مثله أو أقل، فله نصف الثمر، لا ينقص منه قليل ولا كثير. وإن كان قيمة نصف الكفرى أكثر من أجر مثل العامل (٦) فله من الثمر (٧) مقدار أجر مثله، وما بقي فهو بينه وبين الورثة جميعاً على فرائض الله تعالى. وهذا إذا لم تجز الورثة الوصية. فإن أجازوها (٨) أخذ العامل (٩) نصف الثمر فكان له، وكان النصف (١٠) الباقي (١١) بينه وبين بقية الورثة على فرائض الله تعالى.

وإذا دفع الرجل المريض إلى الرجل نخلاً له معاملة هذه السنة، فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، فأخرج ثمراً كثيراً، ثم مات صاحب النخل وعليه دين كثير يحيط بماله (١٢)، فإنه ينظر في قيمة حصة العامل (١٣) من الكُفَرَّى حين طلع وحصته من ذلك النصف. فإن كانت (١٤) قيمة ذلك مثل أجر مثله فيما عمل أو أقل من ذلك ضرب مع الغرماء بنصف الثمر (١٥)، وضرب الغرماء بدينهم كله، ما (١٦) أصاب العامل (١٧) أخذه من حصته من الثمر (١٨)، وما أصاب الغرماء بيع فقسم


(١) ز - مثل أجر العامل أو أقل فللعامل من الثمن نصفه والنصف الباقي للورثة وإن كان نصف قيمته.
(٢) ز: المعامل.
(٣) ز: المعامل.
(٤) ز: للمعامل.
(٥) ز - له.
(٦) ز: المعامل.
(٧) ز: الثمن.
(٨) ز: أجازها.
(٩) ز: المعامل.
(١٠) م ف ز: نصف.
(١١) ف: الثاني.
(١٢) ف ز: بجميع ماله.
(١٣) ز: المعامل.
(١٤) ز: وإن كان.
(١٥) ز: الثمن.
(١٦) ز: فما.
(١٧) ز: المعامل.
(١٨) م ز: من الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>