(٢) ح ي: سلم. (٣) ح ي + من صلاته. (٤) ك م: وأما الإمام. (٥) ك م: فينبغي. (٦) ي: القوم. (٧) ح: فيتم؛ ي: فسلم. (٨) ح ي: ثم يسجد. (٩) ك: يسبق. (١٠) ك م - فإن كان قد فرغ مما سبق به. (١١) ح ي: سجدتين. (١٢) ك ح ي: وإن. (١٣) ح ي - الأول. (١٤) ك م: فيسجدوا؛ ي: ويسجد. (١٥) ح ي: يقضون. (١٦) قال السرخسي: الأئمة الأربعة إذا كانوا مسبوقين وقد صلى كل واحد منهم ركعة وسجدة، ثم أحدث الرابع وقدّم رجلاً خامساً، وتوضأ الأئمة الأربعة وجاؤوا، فينبغي للخامس أن يسجد السجدة الأولى ويسجدها معه القوم والإمام الأول، ولا يسجدها معه الإمام الثاني والثالث والرابع، لأنهم مسبوقون في تلك الركعة، وفي رواية النوادر يسجدونها معه للمتابعة، ثم يسجد السجدة الثانية ويسجدها معه القوم والإمام الثاني، لأنه صلى تلك الركعة، ولا يسجدها معه الإمام الأول، لأنه ما صلى تلك الركعة بعد، ولا الثالث ولا الرابع، لأنهما مسبوقان في هذه الركعة إلا على رواية النوادر، ثم يسجد الثالثة ويسجدها معه القوم والإمام الثالث لأنهم صلوا هذه الركعة ولم يسجدوا هذه السجدة، ثم يسجد الرابعة ويسجدها معه القوم والإمام الرابع، ثم يتشهد ويتأخر ويقدم سادسًا ليسلم بهم ويسجد سجدتي السهو، ثم يقوم الخامس فيصلي أربع ركعات لأنه مسبوق فيها فيقرأ في الأوليين وفي الأخريين هو بالخيار. وأما الإمام الأول يقضي ثلاث ركعات بغير قراءة، لأنه أدرك أول الصلاة ولا قراءة على اللاحق فيما يقضي، والإمام الثاني يقضي ركعتين بغير قراءة، لأنه لاحق فيهما، ثم ركعة=