للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: أرأيت الرجل إذا حرمت عليه امرأته على وجه من الوجوه وليس من عمله ولكن من عملها، ارتدت عن الإسلام أو قبلت ابنه لشهوة أو دعته إلى نفسها فجامعها، أو قبل هو أمها أو ابنتها لشهوة، وهو يعلم أنها عليه حرام، حرمت عليه امرأته، ثم جامعها بعد الإسلام؟ قال: لا حد عليه. قلت: فهل على قاذفه الحد؟ قال: لا. قلت: لم درأت الحد عن الرجل وهو يقول: علمت أنها علي حرام؟ قال: يقول بعض الفقهاء في ذلك: إذا قبل أمها لشهوة أو جامعها لم يحرم الحرام الحلال، فلما دخلت هذه الشبهة استحسنت أن أدرأ عنه الحد وأدع القياس في ذلك (١).

قلت: أرأيت الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية أو برية أو بائن أو بتة أو حرام، وقال: أردت بذلك ثلاث تطليقات، ثم جامعها في عدتها وقال: جامعتها وأنا أعلم أنها علي حرام، هل تحده؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ (٢) قال: لأن عمر بن الخطاب كان يقول: الخلية والبرية والبتة والبائن واحدة يملك الرجعة (٣). قلت (٤): وكذلك لو قال: أمرك بيدك، فطلقت نفسها ثلاثاً والزوج ينوي ذلك (٥)، ثم جامعها في عدتها وهي تعلم أنها حرام فإنك لا تحده؟ قال: نعم، لا أحده. قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود أنهما قالا في رجل ملّك أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثاً: إنها واحدة يملك الرجعة (٦). قلت: وكل شيء اختلف فيه أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - وأهل العلم من هذا وأشباهه (٧) فإنك تدرأ (٨) الحد عن نحو ما ذكرت؟ قال: نعم.


(١) لم يذكر العلة في عدم وجوب الحد عليه في وطء المرتدة. قال السرخسي: لأن العلماء يختلفون في عدتها، ومنهم من يقول: يتوقف زوال الملك بالردة على انقضاء العدة. انظر: المبسوط، ٩/ ٨٨.
(٢) ف - قلت لم.
(٣) المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٣٥٦؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٩٣؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١٠٢.
(٤) م ف ز - قلت. والزيادة من ع.
(٥) م ف ز: بذلك.
(٦) المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٥٢٠؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١٠١.
(٧) ف ز: أو أشباهه.
(٨) ز: تدري.

<<  <  ج: ص:  >  >>