للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فادعى المشهود عليه عليهم (١) أو على بعضهم أنه آكل الربا وأنه شارب الخمر وأنه استؤجر على هذه الشهادة وجاء على ذلك ببينة، أتجيز ذلك له وتقبله؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأني إن قبلت هذا لم أجز (٢) شهادة على أحد، فكان المشهود عليه بذلك يأتي بالبينة على الذين شهدوا عليه أنهم كذلك، فهذا لا ينقطع، فلست أقبل في مثل (٣) هذا إلا أن يأتي بالبينة (٤) أنه محدود في قذف أو أنه عبد، أو تكون الشهادة في مال فيجيء بالبينة أنه يدعي فيه شركة.

قلت: أرأيت إذا جاء المشهود عليه بالزنى بشاهدين يشهدان على شاهد من الذين شهدوا عليه أنه محدود في قذف أيسأل الشاهدين: مَن حَدَّه؟ قال: نعم. قلت: فإن قالا: حده قاضي كُورَة كذا وكذا، وسموه فقال المشهود عليه: أنا آتي بالبينة على إقرار ذلك القاضي أنه لم يحدني، أيقبل (٥) ذلك منه؟ قال: لا. قلت: فإن كان الشهود قد وقتوا في ضربه وقتاً فقال المشهود عليه: أنا آتي بالبينة أن ذلك القاضي قد مات قبل ذلك (٦) الوقت، هل تقبل (٧) هذا منه؟ قال: لا. قلت: فإن كان قال المشهود عليه: أنا آتي بالبينة أني قد كنت ذلك الوقت (٨) غائباً (٩) في أرض كذا وكذا، هل تقبل (١٠) ذلك منه؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: ألا ترى أن رجلاً لو أقام البينة على رجل أنه باعه بيعاً في يوم كذا وكذا، أو أقرضه مالاً في يوم كذا وكذا، أو شجه في يوم كذا وكذا موضحة، فقال المشهود عليه: أنا آتي بالبينة أني كنت يومئذ في مكان كذا وكذا، لم أقبل ذلك منه، ولم يكن هذا بجرح، لأني (١١) لا أبرئه من المال الذي قد لزمه إلا أن يدفعه.


(١) م ف ز: وعليهم.
(٢) ز: لم أجيز.
(٣) ف - مثل.
(٤) ز: البينة.
(٥) ز: أتقبل.
(٦) ف ز: هذا.
(٧) ز: هل يقبل.
(٨) م ف ز - الوقت. والتصحيح من هامش ف.
(٩) ز: غايب.
(١٠) ز: هل يقبل.
(١١) ف: أني.

<<  <  ج: ص:  >  >>