للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدية على بيت المال. قلت: أرأيت لو قال (١) المزكون: هم أحرار، فعرف (٢). نسبهم فأمضى القاضي شهادتهم، ثم وجد الشهود ليس لهم نسب معروف ووجدهم عبيداً (٣) هل يقضى على المزكين بشيء؟ قال: إن تم المزكون (٤) على شهادتهم أنهم أحرار لم يقض (٥) على المزكين بشيء (٦) ولا على الشهود، وإن رجع المزكون (٧) عن شهادتهم ضمنوا. قلت: فإذا لم يقولوا: إنهم أحرار، وقالوا: عدول، ثم وجدوهم عبيداً (٨) كيف القول في ذلك؟ قال: لا ضمان على المزكين.

قلت: أرأيت القاضي إذا قضى في حد أو زنى (٩) أو سرقة أو قذف أو شرب خمر، فرجم وقطع الأيدي في ذلك ثم قال: قضيت بالجور وأنا أعلم، هل يضمن شيئاً؟ (١٠) قال: نعم، هو ضامن لما رجم، وهو ضامن لدية التي قطع، ويعزر ويعزل عن القضاء، والمال عليه والضمان في ماله. قلت: فإذا قضى بذلك في قتل أو قصاص أو قطع يد أو أخذ مال (١١) أو طلاق أو نكاح أو عتاق ففعل ذلك على وجه الخطأ فإنك ترد ذلك كله، فإن قَتَلَ عْرم الدية للمقتص له (١٢)، وإن كان طلاقاً ردت (١٣) المرأة إلى زوجها، وإن كان نكاحاً (١٤) فرق بينهما، وإن كان عتق (١٥) رددت رقيقا؟ قال: نعم. قلت: فإذا (١٦) فعل ذلك على وجه التعمد فأقر بذلك؟ قال: يعزل (١٧) عن القضاء ولا يصدق على شيء مما مضى. قلت: وما كان من


(١) م: لو كان.
(٢) م ز: نسلهم.
(٣) ز: ووجدوهم عبيد.
(٤) ز: المزكين.
(٥) ز: لم يقضا.
(٦) ف - قال إن تم المزكون على شهادتهم أنهم أحرار لم يقض على المزكين بشيء.
(٧) ز: المزكين.
(٨) ز: عبيد.
(٩) م + أو قذف.
(١٠) ز: شي.
(١١) ز: ماله.
(١٢) م ف ز ع: قبل الغريم الدية المقتص له.
(١٣) ز: طلاق رددت.
(١٤) ز: نكاح.
(١٥) ز: عتقا.
(١٦) ز: فإن.
(١٧) ز: يعزر.

<<  <  ج: ص:  >  >>