للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: على المستأجر أجر مثلها، والإجارة على هذا الشرط فاسدة، ولا ضمان عليه في قولهم جميعاً.

قلت: أرأيت رجلاً تكارى من رجل دابة إلى بغداد بخمسة دراهم، وبعث معه صاحب الدابة بغلام يردها من بغداد، فعمد الغلام فأكراها من رجل، ولم يأمره رب الدابة أن يؤاجرها، فعطبت الدابة تحت الرجل؟ أرأيت إن ذهب الغلام ووجد صاحب الدابة دابته في يدي المستكري، فقال: قد استكريتها من غلامك وأعطيته أجرها، هل يلزمه شيء بإقراره؟

قال: الرجل ضامن للدابة إن عطبت، ولا أجر لها (١). فإن كان الغلام الذي أجرها رجلاً (٢) فما أخذ منه صاحب الدابة (٣) رجع به على الذي أكراه، وهو الغلام في قياس قولهم جميعاً.

قلت: أرأيت رجلاً تكارى دابة من رجل فإذا هي سرقة فوجدها صاحبها في يدي (٤) المستكري وأقام البينة أنها دابته وقد أخذ المكاري أجر الدابة؟

قال: المستأجر ضامن للدابة، ولا أجر للدابة، ولا أجر لصاحبها المكاري فيما عملت. فإن أخذ المستأجر أجر الدابة رجع على الذي أجره بما ضمن وبالأجرة (٥).

قلت: أرأيت رجلاً تكارى دابة من رجل على أن يطحن عليها كل شهر بعشرة دراهم ولم يسم كم يطحن عليها كل يوم هل يجوز ذلك؟ أرأيت إن عطبت الدابة من العمل هل يضمن؟

قال: الإجارة جائزة، وعليه الأجر كاملاً، ولا ضمان عليه إن عطبت


(١) ص: له.
(٢) ص: رجل.
(٣) ص: الدار.
(٤) ص: في يد.
(٥) ف: بالأجرة؛ ص: في الإجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>