للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للفضة فيه ربح (١).

وإذا باع رجل قُلْبَ فضةٍ بعشرة دراهم وفي القُلْب عشرة ولم يتفرقا حتى قبض القُلْبَ وغصبه الآخر عشرة دراهم غصباً أو أقرضها إياه قرضاً فهي قصاص بثمن القُلْب وإن لم يتقاصّا. وإن تفرقا (٢) على غير رضى فهو مثل ذلك.

ولو كان له (٣) عليه عشرة دراهم قبل ذلك لم يكن قصاصاً (٤) إلا أن يتراضيا. ولا يشبه الدين الذي كان قبل البيع ما حدث بعد البيع.

ولو (٥) أن رجلاً [اشترى] (٦) قُلْبَ فضةٍ وَزْنُه عشرة دراهم وثوباً (٧) بعشرين درهماً فنَقَدَه عشرة وتقابضا ثم تفرقا وقد بقي من الثمن عشرة دراهم (٨) جعلتُ ما نَقَدَه (٩) ثمنَ القُلْب خاصة دون الثوب استحساناً (١٠)، وليس بقياس. ولو لم أجعل ذلك على هذا انتقض البيع في نصف القُلْب. ولو نَقَدَه العشرة فقال: هي من ثمنهما (١١) جميعاً، فهو مثل الأول. فإن نَقَدَه


(١) زاد الحاكم: ولو كان الثمن والنفقة ديناراً جاز. انظر: الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٤/ ٨٥.
(٢) م ز: وإن لم يفترقا. وانظر: المبسوط، ١٤/ ٨٥.
(٣) ف - له.
(٤) ز: قصاص.
(٥) م ز - لو.
(٦) الزيادة من الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٤/ ٨٥ وفي ب جار: باع.
(٧) ز: وثوب.
(٨) ف - وثوب بعشرين درهما فنقده عشرة وتقابضا ثم تفرقا وقد بقي من الثمن عشرة دراهم.
(٩) ز: ما بعده.
(١٠) ز: استحسان.
(١١) ف م ز: من ثمنهاِ. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، ١٤/ ٨٦ وقال السرخسي: لأن الشيء يضاف إلى الشيئين والمراد أحدهما، قال الله تعالى: {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (٢٢)} [سورة الرحمن، ٥٥/ ٢٢]، والمراد أحدهما، وهو المالح، وقال تعالى: {يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ} [سورة الأنعام، ٦/ ١٣٠]، فالمراد به=

<<  <  ج: ص:  >  >>