للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قال الفقير إلى عفو ربه: قال الشيخ الألباني -رحمه الله- معلّقًا: "وهذا الحكم في البقر، وكذا الإبل إذا كانت سائمة تتخذ للنسل والنماء، وأما إذا كانت للتجارة؛ فالحكم فيها كسائر أموال التّجارة، وأما إذا كانت عوامل، فلا صدقة فيها، كما فضله أبو عبيد، ونقلناه في "التعليقات" (٣/ ٩٣) " (١).

فكلامه -رحمه الله- يحتمل أمورًا ثلاثة:

الأول: أنّه رجع عن قوله بعدم وجوب الزكاة في عروض التّجارة.

الثاني: أنّه يستثني بهيمة الأنعام في وجوب الزكاة إذا اتخذت للتجارة.

الثالث: أنّه نسي أن الراجح لديه عدم وجوب الزّكاة في عروض التّجارة؛ كما قرر ذلك في "تمام المئة" (٣٦٣).

٢٥٦ - قال الْمُصَنِّف (٢):

"ولا شيء فيما دون ذلك: قال في الحجّة: "وهل في الحلي زكاة؟ الأحاديث فيه متعارضة، وإطلاق الكنز عليه بعيد، ومعنى الكنز حاصل، والخروج من الاختلاف أحول".

وفي "الموطأ": كانت عائشة تلي بنات أخيها، يتامى في حِجرها، لهن الحُلِي؛ فلا تخرج من حُلِيهن الزكاة.

قال مالك: من كان عنده تِبْرٌ أو حُلِي -من ذهبٍ أو فضة- لا ينتفع به لِلبْسٍ؛ فإن عليه فيه الزكاة في كل عام، يوزن فيؤخذ ربع عُشْرِهِ؛ إلَّا أن ينقص من وزن عشرين دينارًا عينًا، أو مئتي درهم، فإن نقص من ذلك؛ فليس فيه زكاة.

وإنما تكون الزكاة إذا كان إنما يُمسِكُه لغير اللبس، فأما التبر والحلي


(١) "التعليقات الرضية" (١/ ٤٩٤).
(٢) (١/ ٥٠١).

<<  <   >  >>