للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنه منقطع، وأن الذي رواه ليس بحافظ ثم قال: "وجهة انقطاعه: أن مجاهدًا لم يدرك ابن مسعود، وراويه الذي ليس بحافظ هو ليث بن أبي سليم وقد ضعفه أهل العلم بالحديث" (١).

قال الشافعي: "ولو كان ابن مسعود لا يرى زكاة؛ لم يأمره بالإحصاء؛ لأن من لم تجب عليه زكاة لا يؤمر بإحصاء السنين كما لم يأمر الصّبي بإحصاء سنه في صغره للصلاة، ولكن ابن مسعود كان يرى عليه الزّكاة، وكان لا يرى أن يزكيها الولي، وهم يقولون: "ليس في مال الصّبي زكاة" (٢).

ولو صح أثر ابن مسعود، وابن عباس -الآتي بعد هذا- لقلنا أن للصحابة قولين في وجوب الزّكاة على غير المكلف؛ ولكن كما ترى لم يختلف قولهم في وجوب الزّكاة عليه، فالخلاف حدث فيمن بعدهم:

قال شيخ الإسلام: "وتجب الزّكاة في مال اليتامى؛ عند مالك، والليث، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وهو مروي عن عمر، وعائشة، وعلي، وابن عمر، وجابر -رضي الله عنهم-.

قال عمر: "اتّجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزّكاة"، وقالته عائشة أيضًا، وروى ذلك عن الحسن بن علي، وهو قول عطاء، وجابر بن زيد، ومجاهد، وابن سيرين" (٣).

٢٥٠ - قال الْمُصَنِّف (٤):

"وروي نحو ذلك عن ابن عباس".

قال الفقير إلى عفو ربه: قال البيهقي: "وروي عن ابن عباس؛ إلا أنه يتفرّد بإسناده ابن لهيعة، وابن لهيعة لا يُحتج به، والله أعلم" (٥).


(١) "السنن الكبرى" (٤/ ١٠٨).
(٢) "المعرفة" (٦/ ٧٠).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ١٧).
(٤) (١/ ٤٨٧).
(٥) "السنن الكبرى" (٤/ ١٠٨).

<<  <   >  >>