للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومالك أيضًا في الجهاد (١) بإسناد صحيح: "أن رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي في خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "صلوا علي صاحبكم"، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: "إن صاحبكم غل في سبيل الله"، فَفَتَشنا متاعه، فوجدنا خرزًا من خرز اليهود لا يساوي درهمين"، قلت: وإذا كان هذا لفظ الحديث، وفيه أمره - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بالصلاة على الغال , فالاستدلال به حينئذٍ على ترك الصلاة ليس بالصواب، بل الحديث يدل على عكس ما ذهب إليه المصنف -رحمه الله- فالحق: قوله في "نيل الأوطار" (٢) تحت هذا الحديث: "فيه جواز الصلاة على العصاة، وأما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - للصلاة عليه؛ فلعلّه للزجر عن الغلول، كما امتنع من الصلاة على المديون، وأمرهم بالصلاة عليه" (٣) ".

٢١٥ - قال الْمُصَنِّف (٤):

"وقاتل نفسه: لحديث جابر بن سمرة عند مسلم، وأهل السنن: "أن رجلًا قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -".

قال الفقير إلى عفو ربه: روى عبد الرزاق (٥)، عن الثوري، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: "لم يكونوا يحجبون الصلاة عن أحد من أهل القبلة".

وروى ابن جريج، عن عطاء: "قال سألت عطاء -وفيه قال-: "لا أدع الصلاة على من قال: لا إله إلا الله قال: قلت: {مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ}؟ قال: فمن يعلم أن هؤلاء من أصحاب الجحيم؟! "قال ابن جريج: وسألت عمرو بن دينار؟ فقال مثل قول عطاء".


(١) (٢/ ١٤).
(٢) (٤/ ٤٠).
(٣) "التعليقات الرضية" (١/ ٤٤٧).
(٤) (١/ ٤٤٨).
(٥) "المصنف" (٣/ ٥٣٤).

<<  <   >  >>