"إسماعيل بن عيّاش مقدوح فيه، فلا حجة فيه"، وقال ابن حجر: "في سنده اختلاف". كذا في الفيض، ثم قالط: "فرمز المؤلف لحسنه غير حسن" (١).
١٦٧ - قال الْمُصَنِّف (٢):
"وغاية ما هناك: أن المسنون هو المندوب المؤكد، وصدق اسم السهو على ترك المندوب، كصدقة على ترك المسنون، فيندرج تحت حديث: "لكل سهو سجدتان" وتحقق هذه الزيادة، والنقص حاصل لكل واحد منهما، فمدعي التفرقة بينهما مطالب بالدليل".
قال الفقير إلى عفو ربه: بل المطالب بالدليل هو الذي يرى مشروعية سجود السهو لترك المسنون، فإنّ الأصل في العبادات النقل، ولا قياس فيها، بإجماع أهل التحقيق.
١٦٨ - قال الْمُصَنِّف (٣):
"وعند الشافعية: في أية حالة ذكر أنها خامسة، قعد وألغى الزائد، وراعى ترتيب الصلاة مما قبل الزائد، ثم سجد للسهو، وفي معنى الركعة عنده الركوع والسجود".
قال الفقير إلى عفو ربه: وهذا الموافق لهديه - صلى الله عليه وسلم -.
١٦٩ - قال الْمصَنِّف (٤):
"وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قام الإمام من الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس، وإن استوى قائمًا، فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو".
(١) "التعليقات الرضية" (١/ ٣٥١).
(٢) (١/ ٣٥٢).
(٣) (١/ ٣٥٣).
(٤) (١/ ٣٥٤).