للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عبد الملك: يعتق عليها (وترجع عليه بقيمته، وفي "ديوانه" (١): ويغرم لها نصف قيمته إن غرها) (٢)، ويرجع العبد إليه (٣). ولم يفرق ابن حبيب بين علمها أو جهلها وسوى ذلك. وفرق بين علم الزوج وجهله فقال (٤): إن كان علم حين العقد فلا سبيل إلى رد عتقه، وإنما يتبع/ [خ ١٧٨] ذمتها بنصف قيمته. وإن لم يعلم إلا عند الطلاق أخذ نصفه وعتق عليها النصف إلا أن يشاء أن يمضي لها عتقه ويتبعها بنصف قيمته.

وقوله (٥): "إن كان إنما استحق من الدار البيت (٦) أو الشيء التافه الذي لا ضرر فيه على مشتريه"، كذا روايتنا فيه. وبيانه في كتاب الاستحقاق حيث يقول: "ورب دار لا يضرها ذلك فيها بيوت كثيرة ومساكن رجال"، وكما قال في "العتبية": كالبيت من الدار الجامعة. فهو تفسير موافق لما فسره سحنون أن هذا في مثل الفنادق (٧). وأما الدار الكبيرة ذات المساكن والذي اشتراها لا يمكن أن يسكن معه أحد لكثرة حشمه فله أن يردها. وكذلك إن استحق من هذه الجزء اليسير ولو كان العشر فإنه ضرر وإنما يراعى الضرر. أو يكون على ما ذهب إليه غيره من أن يكون هذا البيت المستحق منها طرفاً لا مدخل له على الدار وله مدخل من خارجها وينحجز عن الدار، فمثل هذا إذا كان يسيراً لا ضرر فيه.

وقوله (٨): "يرجع (٩) بقيمة ذلك"، كذا عند ابن عيسى. والذي عند


(١) يعني عبد الملك.
(٢) سقط من خ.
(٣) قولاه هذان في البيان: ٤/ ٢٧٥.
(٤) النوادر: ٤/ ٤٧٢.
(٥) المدونة: ٢/ ٢٣١/ ١٢.
(٦) في ق: مثل البيت، وليس في المدونة.
(٧) في العين واللسان: فندق: هو بلغة أهل الشام: خَانٌ من هذه الخانات التي ينزلها الناس، مما يكون في الطرق والمدائن، وهي فارسية.
(٨) المدونة: ٢/ ٢٣١/ ١١.
(٩) في خ وم وس وع: ترجع. وفي المدونة: يرجع.