(٢) حكاه عنها في النوادر: ٤/ ٢٢٤. (٣) نسبه له المواق بهامش مواهب الجليل: ٣/ ٣٠٣، ٣١٠. (٤) وهو في النوادر: ٤/ ٢٢٤ من رأيه، وفي البيان: ٣/ ١٠٥ أنه رواه عن مالك. (٥) هو ابن يونس كما ذكر المواق بحاشية الحطاب: ٣/ ٣١٣. (٦) قوله هذا في النوادر: ٤/ ٢٢٤، وانظر الحطاب: ٣/ ٣١٣. (٧) في المدونة: ٢/ ١٤١/ ٢: قلت: أرأيت إن حلف أن لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه، أيحنث أم لا؟ قال: هذا حانث إلا أن تكون له نية حين حلف أن لا يضربه هو نفسه. قلت: أرأيت إن حلف ليضربن عبده فأمر غيره فضربه؟ قال: هذا بار إلا أن تكون نيته أن يضربه هو نفسه. (٨) لم يرد في الطبعتين إلا البيع ولم يذكر الشراء طبعة دار الفكر: ٢/ ٥٨/ ٨ - ، وطبعة دار صادر: ٢/ ١٤١/ ٦.