للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المعز فغلبت الكثرة (١). ويجب على قوله في كل مسألة منهما (٢) أن يقول في الأخرى بضد قوله فيها، فهي قولتان له مبنيتان على الأصل المذكور/ [خ ١١٢]. وبذلك قال سحنون في المسألة الأولى من هاتين فقال (٣): يخرجها (٤) من الضأن، قال: لأنه إذا أخرج من الضأن شاة عن أربعين بقيت ثمانون، فهي أكثر من المعز. فلم ير أن الوقص داخل في المزكى.

وقد رام بعض الشيوخ (٥) الجمع بين قوليه بأن يكون مذهبه في الوقص أنه غير مزكى فيما زاد على الثلاثمائة لقوله (٦): "فما زاد"، وأن يكون ما دون ذلك ليس بوقص بل هو مزكى لقوله: إلى عشرين ومائة وإلى مائتين، وفيه نظر.

وقد نبه سحنون (٧) على الاضطراب في قوليه في هذه المسألة ومسألة: لو كانت المعز ثلاثين (٨) وقال (٩): مسألة الجواميس أصل ترد إليه هذه


(١) تفصيل هذا كله انظره في المقدمات: ١/ ٢٩١.
(٢) في ق وس: منها.
(٣) ذكر عبد الحق في التهذيب: ٢/ ٢٥ ب أن قول سحنون هذا نقله ابن أبي زيد في النوادر، ولم يروه. وهو في النوادر: ٢/ ٢٢٥، والجامع: ١/ ٢٩٤، والمنتقى: ٢/ ١٣٣، والمقدمات: ١/ ٢٩١.
(٤) في ق: يخرجهما.
(٥) أشار ابن رشد إلى هذا القائل في المقدمات: ١/ ٢٩١، وضعف رأيه.
(٦) في المدونة: ١/ ٣١٣/ ١: (ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية بن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم في صدقة الغنم: ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتي شاة، فإذا كانت شاة ومائتي شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة، فما زاد ففي كل مائة شاة ...). والحديث في موطإ ابن وهب: ٢٤/ ١، وفي صحيح ابن حبان: ١٤/ ٢٠٣ عن أنس بن مالك.
(٧) انظر ذلك في المقدمات: ١/ ٢٩٢.
(٨) في ق ول وع: ثلاثون. ولا وجه له.
(٩) المدونة: ١/ ٣١٦/ ٥.