(٢) في ع وح وس: وينشر، وفي ل: وينشز، وفي التقييد ٢/ ١٢: ويشد. ولكل منها توجيه. (٣) في ق: الصائم. (٤) المدونة: ١/ ٢٠٠/ ٢. (٥) المدونة: ١/ ٢٠٠/ ٢. (٦) المدونة: ١/ ١٩٨/ ٧. (٧) وكذا في الطبعتين؛ طبعة الفكر: ١/ ١٧٧/ ٩. (٨) وهو في المدونة عن ابن وهب: أخبرني الحارث بن نبهان عن يزيد بن أبي خالد عن أبي أيوب عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكره الكحل للصائم وكره له السعوط أو شيئاً يصبه في أذنه. وكذا ورد الحديث في موطإ ابن وهب: ٣٧ أوفيه: يزيد بن أبي خالد عن أبي أيوب. ورواه الترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء في الكحل للصائم عن أنس مرفوعاً، ولم يذكر السعوط وقال: ليس إسناده بالقوي، ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء. والحديث أيضاً عند أبي داود موقوفاً على أنس في كتاب الصوم باب في الكحل عند النوم للصائم. وحديث المدونة وموطإ ابن وهب ضعيف لضعف الحارث بن نبهان وجهالة يزيد - أبي خالد - على ما صححه =